العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحتسب ما قاله الزوج لزوجته عبر رسالة نصية "أنتِ بعد الآن لستِ زوجتي" طلاقًا، وما قاله شفويًا "أنتِ طالق" طلقة ثانية؟ وما هي شروط مراجعة الزوجة في كلتا الحالتين، وكم المدة الزمنية المتاحة للمراجعة بدون عقد جديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما نواه الشخص في نفسه ولم ينطق به لا اعتبار له. أما ما كتبه في الرسالة، فإن قصد به فإنه يقع ويحسب طلقة واحدة، وما نطق به في اليوم التالي يحسب طلقة ثانية. إذا لم يسبق طلاق، فتحسب طلقتان، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو رضاها، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ". ثلاث حيضات لذات ، وثلاثة أشهر للصغيرة واليائس. تحصل بالقول أو بالفعل مع ، أو بالوطء ولو بلا نية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96532
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي