هل يحق للزوج حضانة أولاده وهو في الغربة، مع العلم أنه تزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى، وأنه طلقها طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، ثم منعها من رؤية أبنائها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ننصحك بالصلح مع زوجك، فإن لم يتم فزوجك أخطأ بالكذب عليكِ بشأن زواجه الثاني، مع أنه ليس ملزمًا بإخبارك. إن انتهت عدتك بعد طلاقك، فالطلاق بينونة صغرى. أما ، فأنت أحق بالأطفال ما لم تتزوجي أو يبلغوا السابعة. في حال انتقالك لبلد آخر، يرى بعض العلماء سقوط حق الحضانة، وبعضهم لا يرى ذلك إذا عدتِ لبلد الزواج. نرى أن الرضيع لا ينزع من أمه لضررهما. الأفضل مراجعة المحكمة الشرعية لتحديد مصلحة الأطفال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96426
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96426
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي