العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمرأة التي طلقها زوجها ثلاثًا وهي حامل، وكان زوجها لا يصلي ويدخن وتزوجها عرفيًا أو مسيار، أن تتزوج من رجل مستقيم يعينها على العبادة وتربية ابنتها الوحيدة من زوجها السابق، خوفًا على حياة ابنتها من أبيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقك زوجك طلاقًا بائنًا وانقضت عدتك بوضع حملك، فقد حلَّ لك الزواج. ولكن زواجك يسقط حقك في ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". وتنتقل الحضانة حينئذٍ إلى من يليك من الحاضنين. ولا يجوز إخفاء الزواج لبقاء الحضانة للأم مع وجود حاضن مطالب بها. وفسق أبي البنت (التدخين وترك ) يسقط حقه في الحضانة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95018
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي