العودة إلى البحث
السؤال

هل يختلف حكم ردة الزوجة المتعمدة للردة إذا كانت مفوضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المشهور في مذهب الإمام مالك أن ردة أحد الزوجين تعد طلاقًا بائنًا، وتكون تطليقة بائنة تستوجب عقدًا جديدًا إذا أرادا العودة، وإذا حدث قبل البناء فللزوجة نصف الصداق. ويختلف الأمر إذا قصدت الزوجة بالردة فراق زوجها، فإنها تعامل بنقيض قصدها ولا ينفسخ . أما إذا كانت الزوجة مفوضة وقصدت بردتها الطلاق، فالظاهر أنها تطلق بذلك، لأن لها الحق في الطلاق. ولو ارتد الزوج بقصد فسخ النكاح، فقصده معتبر باتفاق لأن العصمة بيده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136295
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي