هل يُشترط التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول لصحة عقد الزواج، أم يصح العقد بتوافق الأطراف ووجود الأركان والشروط الأخرى دون التلفظ الصريح بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح من كلام أهل العلم وجوب التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول في عقد ، دفعًا للشك وقطعًا للاحتمال. وخالف في ذلك شيخ ابن تيمية ومن وافقه، فرأوا أن النكاح ينعقد بما عده الناس نكاحًا بأي لغة أو لفظ أو فعل كان، إذا دلت عليه قرائن الأحوال. فعلى ، العقد الذي لا تتلفظ فيه الصيغة يكون فاسدًا ويجب تجديده. أما على القول الآخر، فالعقد الذي عدمت فيه الصيغة يقع صحيحًا إذا تم بما يدل عليه عرفًا من الدلالات والقرائن. ورغم القول الأول، فإن للقول الآخر حظًا معتبرًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110185
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110185
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي