العودة إلى البحث
السؤال

هل يصحّ أن يكون وليّ الفتاة في النكاح والدًا يسبّ الدين، ولا يصلي، ويظهر عداوته للدين على الملأ، مع عدم قدرة الفتاة على نصحه أو مناقشته في أمور الدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان والد الفتاة تاركاً ، ويسب ، ويشارك في مواقع تطعن فيه، فهو كافر خارج من الملة، ولا يصح له تزويج ابنته المسلمة أهل العلم. وفي هذه الحالة، تنتقل الولاية إلى الجد، فإن لم يوجد فأخوها، ثم ابن أخيها، ثم عمها. وإن لم يمكن رفع الأمر ، فيجوز للأولياء الشرعيين إجراء العقد، ولا يضر بعد ذلك التزويج الرسمي عن طريق الأب. ويجب على البنت نصح أبيها ومصاحبته بالمعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140389
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي