العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح زواج رجل من أخت صديقه، بينما الصديق الآخر يتزوج أخت الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

له ثلاث صور:

1. صريح الشغار: أن يقول الرجل لآخر: زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك وبضع كل واحدة منهما مهر للأخرى. هذا باطل عند جميع العلماء، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على حرمته، واختلفوا في صحته إذا وقع، فقيل: فاسد ويلزم ، وقيل: صحيح مع الإثم ويلزم مهر المثل.

2. وجه الشغار: أن يقول: زوجتك موليتي بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا. هذا النكاح فاسد عند المالكية، ويُفسخ قبل البناء، ويُمضى بعده بأكثر من المسمى أو مهر المثل.

3. مركب الشغار: أن يقول: زوجني بنتك بمائة دينار -مثلاً- على أن أزوجك بنتي. هذا النكاح فاسد أيضاً، ويُفسخ نكاح من لم يسم لها مهر، أما من سمي لها مهر فيُفسخ نكاحها قبل البناء ويُمضى بعد البناء بالأكثر من الصداق المسمى أو مهر المثل.

يجب تجنب هذه الصور لما فيها من ضرر بالنساء وتقديم مصلحة الأزواج على مصالح الموليات، والأصل أن يعقد لكل امرأة على حدة حسب مصلحتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33215
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي