العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح عقد الزواج الذي تم فيه الاكتفاء بشاهدين أحدهما يعلم أنها كانت زوجته، والآخر لا يعلم ذلك، ولم يذكر اسم الزوجة صراحة في الإيجاب والقبول، علمًا أن لديها أخوات متزوجات جميعهن إلا واحدة معاقة، وهل يصح العقد إذا ذُكر اسمها ولكن الشهود لم يتأملوا الاسم ولم يتحققوا منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لكي يكون الزواج صحيحًا تعيين الزوجين بما يميزهما، فلو قال الرجل: "زوجتك ابنتي" وكان لديه أكثر من ابنة، لم يصح العقد إلا إذا حددها باسم أو صفة (مثل الكبرى أو الصغرى).

فإن لم تكن المرأة حاضرة وكان للرجل ابنة أخرى ولم يذكر ما يميزها، ولم يكن الشهود أو أحدهما على علم بمن تم العقد عليها، فإن هذا الزواج لا يصح، وكون البنت الأخرى معاقة لا يمنع من صلاحيتها للزواج.

في هذه الحالة، لاستمرار الزوجية، يجب تجديد العقد بشكل صحيح، فعدم سماع الشهود لاسم المعقود عليها أو ما يميزها يبطل شهادتهم؛ لأن من شروط أداء الشهادة أن يكون المشهود به معلومًا للشاهد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158070
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي