العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الزوجان في حالة زنا إذا أسلم أحدهما وبقي الآخر على دينه غير المسيحي أو اليهودي، واستمرت علاقتهما الجنسية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم أن يبقى على علاقته الزوجية مع الزوجة غير المسلمة إلا إذا كانت من أهل الكتاب.

فإذا كانت الزوجة مشركة، فلا يجوز البقاء معها لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ)، و(ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

أما إذا أسلمت الزوجة وكان زوجها كافراً (سواء كان من أهل الكتاب أم لا)، فينفسخ عقد فوراً، ولا تحل له إلا إذا أسلم هو في عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5235
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي