العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر زواج السائلة بزوجها – الذي كان نصرانياً، وله زوجة أخرى لم يطلقها، ثم أسلما معاً – زواج زنا، وما حكم زواجه من المرأة الأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُقرّ نكاح الزوجين إذا أسلما معًا، ولا يُطالبان بتجديده إلا إذا وُجد مانع شرعيّ، كأن يكون محرّمًا في كزواج المحارم، ففي هذه الحالة يُفرّق بينهما. أما إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداءُ نكاحها، فيُقرّ النكاح، وهذا ما دلّت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء. وعليه، فإن علاقتك بزوجك شرعية، وتبقى زوجته النصرانية في عصمته ولها حقوق الزوجية ما لم يحصل طلاق. ويُستحبّ لزوجك دعوتها للإسلام، وتُعينه على ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5287
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي