العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ طلاق الابن لزوجته، تحت إكراه والده بتهديد تطليق الأم، طلاقًا واقعًا وصحيحًا شرعًا، أم أنه لا يقع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة، ما لم يكن هناك سبب شرعي يقتضي ، لأن طاعتهما تكون في المعروف فقط. فإذا طلب الأب طلاق الزوجة لسبب شرعي كفساد خلقها، وجبت الطاعة، وإلا فلا، خاصة إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها. وإذا تلفظ الزوج بالطلاق، فإنه يقع، حتى لو كان بقصد إرضاء والديه. وإذا كان الطلاق باللفظ هو الأول أو الثاني، جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها، أما إذا انتهت فلا ترجع له إلا بعقد جديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11009
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي