العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لشقيق زوجته "إن لم تحضر زوجتي يوم الجمعة تكون طالقاً"، ولم تحضر يوم الجمعة بنية الطلاق، علماً بأنها الطلقة الثالثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرات، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يجوز له الزواج بها إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج رغبة مع الوطء، ثم يفارقها بطلاق أو موت أو خلع أو فسخ، لقوله تعالى: " مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ "، و"فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". لا يوجد مخرج لهذا الرجل عند من يعتبر الحلف بالطلاق يميناً مكفرة، لأنهم يرون وقوع الطلاق إذا نوى به ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56703
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي