العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بلفظ "تزوجي" إذا قاله الزوج لزوجته، ولم ينوِ به الطلاق، مع العلم أنه يعاني من وساوس الطلاق، ويحرص دائمًا على تجنب ألفاظه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك لامرأتك: "تزوجي" كناية لا يقع بها بغير نية. وإذا شككت في نيتك، فلا تلتفت للشك، لأن الأصل بقاء . قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". فابتعد عن هذه الوساوس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140875
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي