هل يقع الطلاق بلفظ "تزوجي" إذا قاله الزوج لزوجته، ولم ينوِ به الطلاق، مع العلم أنه يعاني من وساوس الطلاق، ويحرص دائمًا على تجنب ألفاظه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك لامرأتك: "تزوجي" كناية لا يقع بها بغير نية. وإذا شككت في نيتك، فلا تلتفت للشك، لأن الأصل بقاء . قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". فابتعد عن هذه الوساوس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140875
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140875
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي