هل يقع الطلاق بلفظ "خلعتها" إذا قيلت مجردة وبدون نية، وهل تعامل معاملة ألفاظ الطلاق الصريحة التي يقع بها الطلاق بدون نية؟ وفي حال وقوع الطلاق، هل يمكن مراجعة الزوجة بلفظ "راجعت فلانة لنكاحي" أم يلزم شيء آخر، مع العلم أن الخلع يكون على مال وأن القائل لم يقصد الخلع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته "خلعتها" قاصدًا إياها، فإن كان نوى به، لزمه الطلاق، وإن لم ينوِ الطلاق فلا يقع شيء؛ لأن هذا اللفظ كناية عن الطلاق وليس صريحًا فيه. وإذا لم يقصد الزوج الطلاق، فلا يقع. وإن وقع الطلاق وكان هو الأول أو الثاني، فيجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها، تصح بلفظ صريح أو كناية مع .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111127
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111127
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي