العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم العدة الزوجة التي لم تُفض بكارتها، ولم يدخل بها زوجها، وقد طلبت الخُلع منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دخل الزوج بزوجته، فتلزمها بعد أو ، حتى لو كانت بكراً، فالعدة تجب بمجرد الوطء. ولا يجوز للمرأة الامتناع عن تمكين زوجها من نفسها إذا كانت تطيق الوطء؛ وإلا كانت ناشزاً. ولا ينبغي التعجل في الطلاق أو الخلع إلا بعد استنفاد جميع الوسائل، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير ضرر حقيقي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159324
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي