هل يلزم هذا النكاح الشرعي بعد موافقة الأب على زواج ابنته ذات الثلاث سنوات من رجل لا يرتضيه زوجًا لها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن يصح إذا توافرت شروط صحته ولو لم يُقصد حقيقة، لحديث: "ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد: ، والنكاح، ". ولهزل الأب أو وصيه تزويج ابنته البكر دون التاسعة بغير إذنها ورضاها إذا زوجها من كفء، وهذا مجمع عليه. وقد ذكر النووي المسلمين على جواز تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة. أما إذا زوجها من غير كفء فيُشترط رضاها إذا بلغت، وإن اشترط وليها رضاها فلا يلزم العقد إلا برضاها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56848
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56848
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي