ما هو التصرف الإسلامي العادل مع الزوجتين في حالة رفض الزوجة الأولى الزواج من الثانية وطلبها الطلاق، مع رغبة الزوج في الإبقاء على كلتيهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أباح الله للرجل الزواج بأربع نساء كحد أقصى، وشرط العدل بينهن، فإن خاف عدم العدل فليكتفِ بواحدة، ولا يجوز للمرأة طلب بسبب زواج زوجها بأخرى. ويُنصح الزوج الزوجتين والعدل بينهما، والتحذير من الميل لإحداهما دون الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56675
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56675
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي