ما حكم أخذ الزوجة من مصروف المنزل الشهري دون علم الزوج، لتدخره لبناتها، معللةً ذلك بأنها قامت بالصرف على المنزل وبناتها من مالها الخاص في بداية الزواج وأن الزوج لا يعطيها حقها الآن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس للزوجة ادخار شيء من مصروف العائلة لنفسها أو غيرها دون إذن الزوج الصريح أو العرفي. يجب على الزوجة إخبار زوجها بما تفعله، فإن لم يأذن، فعليها رد المبلغ المدخر إليه. ما أنفقته على العائلة تبرعًا لا تستطيع استرداده. وإذا كان لها حق في المنزل نتيجة مشاركتها في بنائه لا تبرعًا، فلها المطالبة بأن يكتب لها نصيبها، أو التنازل عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137837
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137837
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي