ما حكم الشرع في بعد الزوج عن زوجته لأكثر من أربعين يومًا لظروف العمل، وماذا يفعل إن لم يتمكن من استقدامها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، لقول عمر بن الخطاب: "لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك"، فلا يجوز للزوج الغياب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها. أما تحديد المدة بأربعين يومًا فغير صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34941
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34941
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي