هل تحرم الزوجة على زوجها إذا أغلقت باب مكتبها، علمًا بأن الزوج قد حلف بتحريم زوجته عليه إن أغلقت الباب، وكانت نيته التهديد لا الطلاق، وأن إغلاق الباب يترتب عليه مضايقة الزملاء في العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح في حكم الحلف بتحريم الزوجة هو الرجوع إلى نية الزوج، فإن نوى طلاقًا كان طلاقًا، أو ظهارًا كان ظهارًا، وإن نوى يمينًا أو لم ينوِ شيئًا محددًا فهو يمين. فإذا لم ينوِ الزوج طلاقًا أو ظهارًا، فإنه إذا حنث تلزمه كفارة يمين. وحصول الحنث يتوقف على نيته؛ فإن قصد تعليق التحريم على الإغلاق مطلقًا حنث بكل حال، وإن قصد حالاً معينة فلا يحنث بغيرها. يجب التفاهم مع الزوج وبيان أن الحلف بتحريم الزوجة غير مشروع، وحكمه يتوقف على نيته. ويجب التنبيه إلى عدم جواز خلوة المرأة بغير زوج أو محرم، وإذا كان عملها يعرضها لذلك فلا يجوز لها البقاء فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176705
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176705
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي