العودة إلى البحث
السؤال

هل خروج الزوجة مع زوجها للتنزه حق من حقوقها الزوجية، أم يرجع لاختيار الزوج، أم إنه غير جائز لقوله تعالى: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" ولحديث: "إِذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس خروج المرأة للتنزه من حقوقها الواجبة على زوجها، لكنه جائز بضوابط الشرع ومن حسن العشرة. الأمر بالقرار في البيوت لأمهات المؤمنين ليس على سبيل الوجوب، وهو كمال لغيرهن، ويؤيد ذلك جواز خروج المرأة في المسجد وللأسواق دون تبرج أو فتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138725
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي