هل للزوج نصيب من راتب زوجته بحكم اتفاقهما على الاشتراك في الملكية بعد الزواج؟ وهل يجوز له اشتراط نصيب من راتبها مقابل سماحه لها بالخروج للعمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج بالمرأة الغنية لا حرج فيه، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة الناس للمال والجمال والحسب في ، وحض على اعتبار وتقديم .
أما الاتفاق على المال، فلا يصح إذا اجتمع مع عقد النكاح، لمنع الفقهاء اجتماع معاملة مع النكاح في عقد واحد.
وإذا تم النكاح بشروطه ثم اتفق الزوجان على الاشتراك فيما يكسبانه، فهذا لا يجوز لما فيه من والجهالة المفسدين للعقد.
أما اشتراط الزوج على زوجته أن تعطيه نصيباً من راتبها مقابل السماح لها بالخروج فهو جائز، إذا كان عملها مباحاً ولم تشترط الإذن قبل العقد، وإلا فلا يجوز له أن يأخذ منها إلا ما طابت نفسها به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110217
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110217
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي