العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن تسحب الزوجة من حسابات أبنائها دون علم زوجها، أو تتصدق وتُهدي أموالًا دون علمه، بسبب استيلائه على بطاقتها المصرفية وحرمانها من التصرف بمالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج منع زوجته من التصرف في مالها ما دامت بالغة رشيدة غير سفيهة أو معتوهة أو مجنونة، فللمرأة الحق في تملك المال والتصرف فيه. إذا أصر الزوج على منعه، يجوز للزوجة أخذ ما يساوي المال الذي منعت منه من مال الزوج دون زيادة. لا يحق للأم أخذ مال أبنائها إلا لسد حاجاتها الضرورية إذا لم يكن لديها مال، وامتنع الزوج عن ، وعجزت عن إلزامه بها، لأن مال الأبناء معصوم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69315
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي