هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها الذي يشرب الخمر، ويشك فيها، ويسيء الظن بها، ولا يثق بها، ولا ينفق عليها، ولا يتحمل مسؤولياته، وما نوع الدعوى، وهل الحكم بالطلاق أكيد في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اجتمعت الصفات المذكورة في الزوج (شرب ، الارتياب الدائم بالزوجة دون مسوغ، ترك الإنفاق مع القدرة)، فعلى الزوجة أن تنصحه أولاً، فإن لم يستجب جاز لها طلب . إصرار الزوج على شرب الخمر أو إضراره بها يبيح طلب الطلاق. وإذا ترك الإنفاق وهو قادر، فلها رفع أمرها ليجبره على أو الطلاق. ونوع الدعوى في هذه الحالة هي التطليق للضرر، وقبولها من عدمه يرجع للقاضي ومدى ثبوت الضرر لديه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100252
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100252
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي