ما حكم إعداد وبيع برامج كمبيوتر مفيدة للطلبة ورجال الأعمال، مع العلم أن الكثير منهم يعملون على أنظمة تشغيل منسوخة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على السائل ألا يستخدم إلا البرامج التي حصل على حق الانتفاع بها شرعًا، ولا يُسأل عمَّن يشتري منه برامجه إن كانت أنظمة تشغيلها منسوخة أم أصلية؛ لقوله تعالى: "كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ" و"كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ" و"وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ". وواجبه تجاه من يعتدي على الحقوق الأدبية النصح فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114030
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114030
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي