العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج بأخرى مع بقاء الزوجة الأولى ورفضها التعدد، مع العلم بأن الزوج يحب زوجته وأنها لم تُقصّر في حقوقه، ويخشى من التفريط فيها ويرغب في الجمع بين الزوجتين ولديه القدرة المادية على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أباح الله تعالى للرجل الزواج من أربع نساء كحد أقصى، وقيّد ذلك بوجوب العدل بينهن، وأن يكون قادرًا على القيام بالحقوق الزوجية والسكن. والعدل شرط أساسي، فمن لم يعدل جاء يوم القيامة وشقه مائل. والتعدد حلاً لمشاكل مجتمعية كالعنوسة، ووسيلة لتكثير الأمة. ويُفضل للسائل إقناع زوجته بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن لم توافق فموافقتها ليست شرطًا لجواز الزواج بأخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39120
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي