ما حكم الزوجة التي طلقها زوجها دون أسباب واضحة، ويرفض إعطاءها حقوقها الشرعية، ويطالبها بالتنازل عن نصف مؤخر الصداق والنفقة، ويدعي كذبًا علمها ببيع الشبكة؟
أبغض ولا يُلجأ إليه إلا عند استحالة العشرة واستحكام الشقاق. إذا طلق الزوج زوجته، فعليه أن يؤدي إليها جميع حقوقها ما لم تتنازل عنها بطيب نفس. لا يجوز للزوج مضارة الزوجة لتفتدي منه أو تتنازل عن حقوقها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ..." إلى قوله تعالى: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا". دعوى الزوج بيع الشبكة وعلم الزوجة بذلك لا يسقط حقها في المطالبة بها، ما لم تثبت بالبينة أنها وهبتها له أو أقرت بذلك. يُنصح في الإصلاح بين الزوجين، لقوله تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ". وقوله تعالى: "وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97097
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97097
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي