ما حكم الشرع في بعد الزوج عن زوجته لأكثر من أربعين يومًا لظروف العمل، وماذا يفعل إن لم يتمكن من استقدامها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، لقول عمر بن الخطاب: "لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك"، فلا يجوز للزوج الغياب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها. أما تحديد المدة بأربعين يومًا فغير صحيح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34941
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34941
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي