العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقًا إذا خرجت للعمل بعد أن قال لها زوجها بأن علاقتها به ستنتهي إن فعلت، ثم وافق هو على عملها، وهل تجب كفارة يمين على الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج لم يقصد بقوله: "علاقتهما قد انتهت"، فلا يقع الطلاق بخروج الزوجة للعمل، ولا تلزمه كفارة. أما إذا قصد الطلاق بهذه العبارة، به عندنا وقوع الطلاق بخروجها للعمل، سواء أذن لها أم لم يأذن. وبعض أهل العلم يرى أن للزوج الحق في الرجوع عن هذا التعليق، فإذا أذن لها في العمل، لم يلزمه طلاق. الفقهي يرى لزوم الطلاق المعلق على شرط وعدم جواز إبطاله، لكن بعض العلماء يرون جواز فسخ العتق المعلق على شرط، وبعضهم يرى أن ليس بلازم من جهة الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166911
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي