هل يجوز الكسب من استخدام برامج مقرصنة في تصميم المواقع، أو العمل، أو شرح البرامج وجذب الزوار، وهل يترتب إثم على تعليم الناس ببرنامج مقرصن حتى لو لم يكن هناك كسب مادي، وما حكم جذب الزوار بتصاميم أنشئت ببرامج مقرصنة مع كون المدونة التي يُرسل عبرها المال غير مقرصنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عليك إثم الاعتداء على حق الملكية الفكرية، ويلزمك دفع قيمة ما فوّتَّه على أصحابها أو التصدق بها إن لم تستطع. ما كسبته من عمل مباح باستخدام البرامج المقرصنة حلال، وعليك التوقف عن استخدامها مستقبلاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123806
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123806
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي