هل يجوز للمدرب استخدام البرامج المنسوخة في عمله، وهل عليه وزر عند تدريب مهندسين سيتخدمونها منسوخة للتربح مع علمه بحرمة ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراتب الذي يأخذه المدرس مقابل الدورات التي يقدمها حلال، لأنه مدفوع مقابل جهده وعمله، لا مقابل البرامج المنسوخة التي قد يستخدمها.
لكن المدرس يؤاخذ على استعماله للبرامج المنسوخة، ولأصحاب هذه البرامج حق مالي عليه، يقدر بقدر ما فات من منافع برامجهم وما لحقهم من أضرار.
أما تدريب المهندسين، فلا حرج فيه، ووزر استخدامهم للبرامج المنسوخة يقع عليهم، ويكفي المدرس أن يبين لهم حرمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116800
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي