العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمرأة طلب الطلاق من زوجها الذي تكره صفاته وتجد صعوبة في إعطائه حقوقه الزوجية، خاصة إذا كانت ترغب في الزواج من رجل آخر يمكن أن يعفها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة طلب من زوجها المحبوس إذا تضررت بترك المعاشرة أو ، وهذا ما اختاره المالكية وشيخ ابن تيمية.

والأصل أن طلب الطلاق لا يجوز إلا لعذر مبيح، كغيبة الزوج، سوء عشرته، أو كراهتها له كراهة تمنعها من إعطائه حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة". وإذا كرهت الزوجة زوجها لسوء خلقه أو هيئته جاز لها طلب .

ويجب على الزوجة أن تتقي الله وتصون عرض زوجها وتحفظه في غيبته، وتقطع كل علاقة مع أي رجل أجنبي يطمع فيها. وإذا انقضت مدة السجن وطالت غيبة الزوج وتضررت الزوجة، جاز لها طلب الطلاق والزواج من غيره. ولا يُنصح بالزواج ممن حاول إفساد العلاقة الزوجية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7868
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي