هل يقع الطلاق لو عملت الزوجة بعد قسم الزوج: "علي الطلاق لن تعملي مرة أخرى"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جماهير أهل العلم على أنّ الحلف يقع به الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو به عندنا، وبعض أهل العلم كابن تيمية يرون أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فتلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق.
وعليه فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا اشتغلت، وقع طلاقها، وإن لم يكن مكملاً للثلاث فلك مراجعتها في عدتها، وأما على قول ابن تيمية فإن كنت لم تقصد بيمينك إيقاع الطلاق، ولكن قصدت منعها من العمل، ففي هذه الحال لا يقع الطلاق عليها إذا اشتغلت، ولكن تلزمك كفارة يمين.
والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167884
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167884
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي