العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء ما أفطرته من رمضان عام 2000 بعد عملية استئصال الكلية التي منعك الطبيب بسببها من الصيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أباح الله للمريض في مع وجوب ، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

أما إذا كان المرض مزمنًا لا يُرجى برؤه، فعليه فقط، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، لقول ابن عباس في ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾: "هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا". ويقدر الإطعام بمدٍ من طعام (750 جرامًا تقريبًا).

لذا، إذا كان يؤثر على صحتك بتأكيد الطبيب الثقة، فلا تصم حتى تتمكن من الصيام قضاءً أو أداءً. وإذا استمر المرض حتى دخل رمضان الآخر، فلا كفارة عليك مع القضاء للتأخير لأنك معذور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38635
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي