العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الصيام على المريض العاجز عن الصوم بأمر الطبيب، وهل تلزمه كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن يضر بالمريض، فإنه يفطر لكونه مريضًا. وإذا قرر الطبيب أن المرض لا يُرجى برؤه، فلا قضاء عليه، بل يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ". وقد بيّن ابن عباس أن هذه الآية رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام. وقدر الإطعام هو مد من الطعام (حوالي 750 جرامًا) عن كل يوم، ويمكن إطعام ثلاثين مسكينًا دفعة واحدة، أو مسكين واحد على مدى ثلاثين يومًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71848
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي