العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء ما فات من أيام الصيام المنذور في شهر معين بسبب أعذار، أم يجب قضاء الشهر كاملاً، أم يجب صيام الشهر المعين مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نذر صيام شهر معين وأفطر أثناءه، فله حالتان:

1. لغير عذر:

القول الأول: يستأنف صيام الشهر من جديد.

القول الثاني: لا يستأنف الصيام إلا إذا اشترط التتابع، بل يقضي ما أفطره بعد إكمال الشهر وعليه كفارة يمين.

2. الإفطار لعذر شرعي (كمرض أو حيض):

يجب قضاء الأيام التي أفطرها بعد إكمال الشهر.

اختلف أهل العلم في وجوب كفارة اليمين، فبعضهم يرى وجوبها وبعضهم يرى عدم وجوبها.

لا تقطع أيام العيد والتشريق التتابع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186472
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي