هل يجوز إخراج قيمة إطعام المسكين كفارة عن أم الزوجة المريضة التي لا يُرجى شفاؤها من المال المدخر لها للكفن والدفن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على المريض مرضاً لا يُرجى شفاؤه إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ يُفطره، كفدية عن صيامه لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".
يجب على أم الزوجة إخراج من مالها إن كان لها سعة، وإن لم يكن فلها عذر. إذا كان لديها مال مدخر، فيجب إخراج الفدية منه، ولا يسقط عنها الوجوب ادخار المال لجهازها بعد موتها، لأن تجهيزها واجب على ورثتها. ولا يجوز إخراج الفدية عنها دون إذنها الصريح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93133
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93133
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي