هل يمكن أن تكون عدة المرأة ستة أشهر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تكون عدة المرأة ستة أشهر في حالات محددة:
1. المطلقة التي تحيض: إذا لم تحض إلا بعد ستة أشهر أو أكثر حتى تُكمل عدتها ثلاثة أقراء. 2. المطلقة الحامل: إذا استغرقت مدة حملها ستة أشهر أو أكثر حتى تضع حملها كله.
ولا تصل ستة أشهر في الحالات التالية:
1. المتوفى عنها زوجها غير الحامل: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. 2. من لا تحيض لكبر، أو صغر، أو مرض: عدتها ثلاثة أشهر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99631
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99631
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي