العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج كفارة الصيام للمريض المعذور عنه دفعة واحدة بداية الشهر لفرد واحد أو أسرة فقيرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المريض الذي لا يُرجى شفاؤه يلزمه إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. لا يجوز إخراج عن يوم إلا بعد تحقق طلوع فجر ذلك اليوم، ويجوز إخراج فدية الشهر كله بعد انقضائه، أو يومًا بيوم.

يجوز دفع فدية الشهر كله لمسكين واحد أو لعائلة فقيرة. الفدية تقدر بـ 750 جرامًا من الأرز (أو غالب قوت البلد) عن كل يوم، ونصف صاع (1.5 كيلوجرام) أفضل احتياطًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92155
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي