هل يجوز إخراج كفارة الصيام للمريض المعذور عنه دفعة واحدة بداية الشهر لفرد واحد أو أسرة فقيرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المريض الذي لا يُرجى شفاؤه يلزمه إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. لا يجوز إخراج عن يوم إلا بعد تحقق طلوع فجر ذلك اليوم، ويجوز إخراج فدية الشهر كله بعد انقضائه، أو يومًا بيوم.
يجوز دفع فدية الشهر كله لمسكين واحد أو لعائلة فقيرة. الفدية تقدر بـ 750 جرامًا من الأرز (أو غالب قوت البلد) عن كل يوم، ونصف صاع (1.5 كيلوجرام) أفضل احتياطًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92155
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92155
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي