العودة إلى البحث
السؤال

ما صفة طعام كفارة إطعام مسكين وقدره، وهل يجوز إخراجه نقودًا أو إعطاؤه لمسكين واحد، وهل يلزم أن تكون الكفارة في نفس يوم القضاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مقدار الواجبة على من أخر قضاء حتى أدركه رمضان آخر هو مد من طعام عن كل يوم، ومقدار المد 750 جرامًا تقريبًا من الأرز، وهو قول الشافعي، ويجوز دفع الفدية لمسكين واحد، ويجوز أن يكون الإطعام قبل أو بعده أو معه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111186
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي