العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من غطى جزءًا من مؤخرة رأسه بالإحرام أثناء الوقوف بعرفة بسبب شدة الحر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تغطية الرأس في محظورة وتوجب ، سواء بعذر أو بدونه، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾. وأجمع العلماء على منع من تغطية رأسه. والفدية هي: ذبح شاة بمكة وتوزيعها على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام (حوالي سبعة كيلوجرام) لستة مساكين بمكة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43336
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي