هل تجب الكفارة على من غطى جزءًا من مؤخرة رأسه بالإحرام أثناء الوقوف بعرفة بسبب شدة الحر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تغطية الرأس في محظورة وتوجب ، سواء بعذر أو بدونه، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾. وأجمع العلماء على منع من تغطية رأسه. والفدية هي: ذبح شاة بمكة وتوزيعها على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام (حوالي سبعة كيلوجرام) لستة مساكين بمكة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43336
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43336
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي