هل يجوز إخراج كفارة الصيام للمريض المعذور عنه دفعة واحدة بداية الشهر لفرد واحد أو أسرة فقيرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المريض الذي لا يُرجى شفاؤه يلزمه إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. لا يجوز إخراج عن يوم إلا بعد تحقق طلوع فجر ذلك اليوم، ويجوز إخراج فدية الشهر كله بعد انقضائه، أو يومًا بيوم.
يجوز دفع فدية الشهر كله لمسكين واحد أو لعائلة فقيرة. الفدية تقدر بـ 750 جرامًا من الأرز (أو غالب قوت البلد) عن كل يوم، ونصف صاع (1.5 كيلوجرام) أفضل احتياطًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92155
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92155
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي