العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للحاج الذي وجبت عليه فدية الجماع بعد التحلل الأول وأخرجها شاة، أن يأكل من هذه الفدية بعد أن أعطاها لأحد الفقراء، وذلك عندما يدعوه الفقير الذي أخذ الفدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من جامع بعد الأول لزمته شاة كفارة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه. ويجوز لمن تصدق عليه بشيء منها بيعه أو التصدق به أو إهداؤه أو إطعام من شاء، ويجوز للمكفر قبول ذلك مع الكراهة. وقد كره أصحاب الشافعي لمن تصدق بشيء أن يتملكه من المدفوع إليه بمعاوضة أو هبة، واستدلوا بحديث عمر "لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"، وبحديث بريدة أن امرأة تصدقت على أمها بجارية فماتت، فقال النبي: "وجب أجرك، وردها عليك ". واتفق الفقهاء على صحة الشراء لو ارتكب واشتراها المكفر من المدفوع إليه؛ لأنها كراهة تنزيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64877
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي