هل يشترط في المسكين البلوغ والتكليف عند إخراج فدية الطعام المذكورة في الآية الكريمة: (ففدية طعام مسكين)؟ وهل يدخل أبناء المسكين ومن يعول في العدد عند إطعام ثلاثين مسكينًا؟ وهل يجزئ إخراج المال بدل الطعام، وكيف يقدر هذا الإطعام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب فدية الصيام على الشيخ الكبير والمريض مرضًا مزمنًا لا يُرجى شفاؤه، ويكون الإطعام عن كل يوم مسكينًا. يُطعم المسكين نصف صاع (حوالي 1.5 كجم) من قوت البلد، ويجوز أن يشمل الإطعام أبناء المسكين وزوجته إذا كانوا لا يجدون كفايتهم. لا يجوز دفع قيمة الطعام مالًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14788
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14788
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي