العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صيام وصلاة من رأت دمًا أحمر فاتحًا بعد رؤية سائل أبيض في اليوم السادس من عادتها الشهرية التي مدتها سبعة أيام، وهل عليها قضاء الأيام التي لم تصلِّها وتصمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت وجدتِ الدم في زمن فلا يشرع لك ولا ، وإذا انقطع الدم أو رأيت القصة البيضاء، فهذا علامة الطهر ويجب والصلاة والصيام. لا عبرة بالتردد في مدة العادة، لأنها تزيد وتنقص. لقد أصبتِ في ترك الصلاة قبل انتهاء الحيض، لكن صوم الحائض غير مشروع ويجب عليها الفطر. إذا انقطع الحيض قبل الفجر وجب الصيام، حتى لو لم تغتسل إلا بعد الفجر، لأن ليست شرطًا في صحة الصوم. لا تطالبين بقضاء الصلاة المتروكة في فترة الحيض، أما الصيام فيجب قضاؤه. عند رؤية الطهر بإحدى علامتيه (القصة البيضاء أو الجفوف)، يجب عليك الاغتسال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128230
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي