ما حكم صيام وصلاة من رأت دمًا أحمر فاتحًا بعد رؤية سائل أبيض في اليوم السادس من عادتها الشهرية التي مدتها سبعة أيام، وهل عليها قضاء الأيام التي لم تصلِّها وتصمها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت وجدتِ الدم في زمن فلا يشرع لك ولا ، وإذا انقطع الدم أو رأيت القصة البيضاء، فهذا علامة الطهر ويجب والصلاة والصيام. لا عبرة بالتردد في مدة العادة، لأنها تزيد وتنقص. لقد أصبتِ في ترك الصلاة قبل انتهاء الحيض، لكن صوم الحائض غير مشروع ويجب عليها الفطر. إذا انقطع الحيض قبل الفجر وجب الصيام، حتى لو لم تغتسل إلا بعد الفجر، لأن ليست شرطًا في صحة الصوم. لا تطالبين بقضاء الصلاة المتروكة في فترة الحيض، أما الصيام فيجب قضاؤه. عند رؤية الطهر بإحدى علامتيه (القصة البيضاء أو الجفوف)، يجب عليك الاغتسال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128230
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128230
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي