العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع كفارة الفطر العمد في رمضان نقدًا لصندوق المساكين في المسجد بدلًا من الإطعام، وما هو المقدار المالي الواجب دفعه في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعمد في بغير جماع يوجب ولا كفارة فيه على الراجح. أما إذا كان بجماع متعمد، فتجب الكبرى مرتبة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين 750 جراماً تقريباً من غالب قوت البلد. ويجب إخراج الطعام لا قيمته عند ، لكن يجوز إخراج القيمة إذا كان أنفع للمساكين أو عند تعذر إخراج الطعام كما في حالة السائلة، مع تحديد أنها كفارة إطعام ستين مسكيناً لمن يتولى توزيعها. وتُحسب قيمة الإطعام بضرب سعر 750 جراماً من غالب قوت البلد في ستين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85533
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي