العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صيام العشر الأوائل من ذي الحجة لمن أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تقضِ ما عليها بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المسألة هي صيام النافلة قبل قضاء ، وفيها خلاف بين العلماء. الأفضل لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به قبل صيام التطوع. إذا صام المتطوع قبل قضاء ما عليه، فصيامه صحيح ما دام في الوقت متسع، مثل صيام يوم عرفة أو عاشوراء، والأفضل أن ينوي صيامها عن قضاء رمضان ليحصل على الأجرين. أما صيام ستة أيام من شوال، فلا تكون إلا بعد قضاء رمضان. يجوز صيام الأوائل من ذي الحجة بنية النافلة، والأفضل نيتها قضاءً لرمضان ليحصل الأجران.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي