هل يُقصد بالحديث أن يوم الخميس لصيام التطوع فقط، ولا يصلح لقضاء يوم أو لصيام النذر، وهل يصح صيام يوم الخميس بنية القضاء أو النذر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكر ابن حجر أن علة النهي عن صيام يوم كونه يوم عيد، واستدل بحديث أبي هريرة: "يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده"، وبأثر علي بن أبي طالب: "من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر". ويؤيد الترغيب في صيام يوم الخميس فعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يصومه. ويجوز صيام يوم الخميس قضاءً ونذراً. أما النهي عن إفراد يوم الجمعة فهو للكراهة عند ، لا للتحريم، وتنتفي الكراهة في أحوال معينة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120264
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120264
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي