العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تأخير صيام الأيام الثلاثة التي نُذرت عند حصول أمر معين، إذا حلّ رمضان قبل صيامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الشخص على صيام ثلاثة أيام عند فعل شيء معين وفعله، فله الخيار بين الوفاء أو إخراج كفارة اليمين. لا يجوز صيام الأيام التي حلف عليها أثناء ، لأنه مخصص لصيام رمضان فقط. إذا تعذرت الفورية في الصيام بسبب رمضان، فإن الحالف يُعتبر حانثًا ويلزمه التكفير. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156278
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي